المحقق الحلي

173

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه . الرابع ما يتناوله التحريم عينا كالخشاف والطاوس ويكره الهدهد وفي الخطاف روايتان والكراهية أشبه وتكره الفاختة والقبرة والحبارى وأغلظ منه كراهية الصرد والصوام « 1 » والشقراق « 2 » وإن لم يحرم ولا بأس بالحمام كله « 3 » كالقماري والدباسي والورشان وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج والقطا والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة القانصة أو الحوصلة أو الصيصية فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ فتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل إذ ليس فيه شيء موظف وتحرم الزنابير والذباب والبق وبيض ما يؤكل حلال وكذا بيض ما يحرم حرام ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه « 4 » لا ما اتفق « 5 » والمجثمة حرام وهي التي تجعل

--> ( 1 ) الروضة 7 / 286 : إنّه طائر اغبر اللون ، طويل الرقبة ، أكثر ما يبيت في النخل . ( 2 ) ن : طائر مرقّط بخضرة وحمرة وبياض . ( 3 ) المسالك 3 / 205 : الحمام جنس ، يقع على كل ذات طوق من الطيور ، أو ما يشرب الماء بلا مصّ ، فيدخل فيه القمري وهو الأزرق ، والدبسي وهو الأحمر ، والورشان وهو الأبيض . . . ( 4 ) الروضة 7 / 289 / ه : بأن كان أحد طرفي البيضة أضخم من الطرف الآخر « بتصرف » . ( 5 ) ن : بأن كان طرفاه متساويين في الحجم .